ابن حبان

221

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ 2469 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : « أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ! » ( 1 ) . [ 2 : 69 ]

--> ( 1 ) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عامر الخزاز ، واسمه صالح بن رستم ، فإنه من رجال مسلم ، وهو صدوق كثير الخطأ ، عثمان بن عمر : هو ابن فارس العبدي ، وابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني . وأخرجه أحمد 1 / 238 ، وابن خزيمة ( 1124 ) ، والطبراني ( 11227 ) ، والحاكم 1 / 307 ، والبيهقي 2 / 482 من طرق عن أبي عامر الخزاز ، بهذا الإِسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأخرجه البزار ( 518 ) عن إبراهيم بن محمد التيمي ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن أبي عامر الخزاز ، عن أبي يزيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكر نحوه . وقال : رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، ولا نعلم رواه بهذا الإِسناد إلا يحيى عن أبي عامر . وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 2 / 75 : رواه الطبراني في " الكبير " والبزار بنحوه وأبو يعلى ، ورجاله ثقات . وفي الباب عن مالك بن بحينة عند البخاري ( 663 ) في الأذان : باب إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، ومسلم ( 711 ) في صلاة المسافرين : باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان ، والنسائي 2 / 117 في الإمامة : باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة .